ما حكم السفر للسياحة وترك الزوجة؟

يعيد موقع الأئمة الاثني عشر نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول "السياحة والترفيه".

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

أدناه نص الاستفتاءات مع إجاباتها:

السؤال: هل يجوز السفر إلى دول الغرب للسياحة والترفيه مع الأهل؟

الجواب: يجوز لمن يثق من الحفاظ على دينه ودين من يلي أمره من الزوجة والأولاد.

السؤال: هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيّام المشمسة للتنزّه، وفيها مشاهد مخلّة بالآداب العامّة؟

الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

السؤال: هل يجوز للزوج السفر (للسياحة) وترك زوجته من دون رضاها؟

الجواب: يجوز ولكن الأحوط وجوباً أن لا يطيل السفر أكثر من أربعة أشهر.

السؤال: هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟

الجواب: لا يجوز دخول مكه المكرّمة ولا دخول الحرم المكي إلّا مُحرماً لأيّ غرض كان، ويستثنى من ذلك بعض الحالات والمذكورة في رسالة المناسك.

السؤال: ما حكم العمل في السياحة؟

الجواب: لا يحرم في حدّ ذاته.

المصدر: sistani