هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لـ «الوالدين أو الأقارب»؟

يعيد موقع الأئمة الاثني عشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول "بعض أحكام زكاة الفطرة".

أدناه نص الاستفتاءات مع إجاباتها:

السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي أقلّده أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟

الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد أو حجزها؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟

الجواب: إذا كانوا فقراء ـ أي: لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحقّ في أن يتصرّفوا فيها كما يشاؤون.

السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟

الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من مصاديق التبديل تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟

الجواب: نعم، هو من مصاديق التبديل.

السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً؟

الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.

المصدر: sistani