التسامح في أدلة السنن بمعنى التساهل في أدلة الأحكام الشرعية غير الواجبة و المحرمة، كالمستحبات و المكروهات 1، و هي قاعدة فقهية أصولية مفادها إن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة، لكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات و المكروهات، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزامية، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها.
و مستند هذه القاعدة الفقهية مجموعة من الروايات الصحيحة و غيرها التي دلت على أن من بلغه عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب و إن لم يقله ( صلى الله عليه و آله )، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، فلا يلزم وجود خبر صحيح في المستحبات، بل يثبت الإستحباب حتى بالخبر الضعيف، و من أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن .
و الروايات في هذا الباب كثيرة، منها ما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه و آله ) شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) لَمْ يَقُلْهُ" 2 .