فتاوى السيد السيستاني حول «الاستنجاء»

يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستنجاء".

السؤال: عند التبوّل هل يجب غَسل مخرج البول مرّة واحدة أم عدّة مرّات؟

الجواب: يكفي مرّة واحدة حتّى بالقليل.

السؤال: ما هو المعتبر في المسح بالاستنجاء؟

الجواب: الأحوط ـ الأولى ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها كالمحارم الورقية وإن حصل النقاء بالأقل.

السؤال: من شروط طهارة ماء الاستنجاء عدم تغيّر لونه ورائحته وطعمه، ولكن أثناء استعمال اليد في الاستنجاء من البول والغائط تبقي رائحة في اليد من جراء غسل موضع الغائط، فهل يعتبر الماء الذي على اليد نجس ويجب تطهير اليد؟

الجواب: العبرة برائحة الماء لا اليد، فإذا كان الماء تغيّر لونه أو رائحته بالنجاسة لم يعف عنه، وأمّا اليد فهي تطهر بتبع طهارة الموضع وإن كان فيه رائحة النجاسة.

السؤال: ما حكم الاستنجاء بالأجسام المحترمة؟

الجواب: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل.

المصدر: sistani