فقهيات

أقسام فرعية

أقسام فرعية

هل يجوز للمرأة إزالة شعر وجهها في محرّم؟
السؤال: ما رأي سماحة السيد في ما يتعلق بمسألة ازالة المرأة المتزوجة لشعر وجهها في العشر الأوائل من شهر محرم الحرام؟

الجواب: لا مانع من ذلك ولا ينبغي ذلك اذا عدّ زينة .

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/08

شراء الملابس والحُليّ في محرّم
السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرّم وخاصّة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفيّة وحلي ذهبيّة؟

الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/08

ما هي الأغسال المُستحبّة التي تُجزي عن الوضوء؟
ذكر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبّة، ولكنّه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:

[اشترك]

1- غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤكّدة. ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال، والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، وتستحبّ إعادته إذا وجد الماء فيه.

2-7- غسل الليلة الأولى، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

8،9- غسل يوم العيدين الفطر والأضحى. ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

11،10- غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام. والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال.

12- غسل الإحرام.

13- غسل دخول الحرم المكي.

14- غسل دخول مكة.

15- غسل زيارة الكعبة المشرّفة.

16 غسل دخول الكعبة المشرّفة.

17- غسل النحر والذبح.

18- غسل الحلق.

19- غسل دخول حرم المدينة المنوّرة.

20- غسل دخول المدينة المنوّرة.

21- غسل دخول مسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

22- الغسل لوداع قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

23- غسل المباهلة مع الخصم.

24- غسل صلاة الاستخارة.

25- غسل صلاة الاستسقاء.

26- غسل من مسّ الميّت بعد تغسيله.

وهذه الأغسال تجزئ عن الوضوء.. وأمّا غيرها فيؤتى بها رجاءً، ولا بُدَّ معها من الوضوء، فنذكر جملة منها:

1- الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك، وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

2- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

3- غسل الرابع والعشرين من ذي الحجّة الحرام.

4- غسل يوم النيروز (أول أيّام الربيع).

5- غسل يوم النصف من شعبان.

6- الغسل في أوّل رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

7- الغسل لزيارة كلّ واحد من المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.

8- غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

المصدر: المسائل المنتخبة - السيد السيستاني دام ظله
2024/06/17

2024/06/10

هل يشترط الإيمان في المفتي؟
حول ما انتشر من مقطع لبعض المتحدثين من عدم اعتبار  الإيمان في مرجع التقليد ورد من بعض المشايخ الأفاضل السؤال التالي : ما هو الجواب المناسب لهذه الشبهة؟

الجواب: شيخنا العزيز  ما في المقطع  مجرد دعوى لا شبهة ، ولا يعرف الوجه الذي جعل المتحدث فيه ينتهي إلى هذه النتيجة ، و الحكم على الوجه الذي اعتمد عليه فرع تصوره ، ولم نتصوره ، لهذا سوف اتعرض لوجهة النظر المقابلة لوقوفي على دليلها  ، فقد  ادعى اعتبار الإيمان في المفتي الذي يصح العمل بفتواه ، وذكر لذلك  أدلة من أقواها  :

١- ما دل على أن غير المؤمن  ضال متحير ، وهذا يدل على عدم جواز اتباعه عرفاً ، إذ  لا نتوقع من الله أن يعبدنا بالاستناد إلى رأي  من حكم عليه بالضلال ، ولعل هذا هو مراد الشيخ الوحيد ( حفظه الله ) لما استدل برواية محمد بن مسلم :  ( كل من دان الله …ولا إمام له … فهو ضال متحير والله شانيء لأعماله )، ومن عمله الاستنباط و إصدار الفتوى .

٢- قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا }  فإن الاتباع في طاعة الله تعالى مصداق عرفاً للركون ، و المخالف المقصر دون القاصر مصداق للظالم ، و بالقول بعدم الفصل يعمم لغير المقصر ، وإذا لم يتم التعميم ثبت الاشتراط في الجملة .

٣- دعوى  وجود سيرة بين أصحاب الديانات والمذاهب على عدم أخذ معالم دينهم من الكافر والمخالف في الذهب ، فالسيرة التي لا تشترط الإيمان في غير شؤون الدين ، وفيها لا توجد سيرة ، بل السيرة على العدم ، ويكفي التشكيك فيما إذا كانت النصوص اللفظية مجرد إمضائية ؛ إذ يقتصر في السيرة على القدر المتيقن كما قرر في الأصول .

٤- احتمال وجود مرتكز متشرعي معاصر لصدور إطلاقات جواز التقليد ،  وقد استند إليه الشارع في بيان جواز التقليد ، و يؤيد ذلك وجود روايات أخذت الإيمان في القاضي والمعلوم كما في ما رواه الكليني عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

وعن علي بن سويد السايي  قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، …).

وعن عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى.

ونحن إنما نذكر الروايات  لتقريب وجود احتمال   الارتكاز بنحو عقلائي ، فلا يسع التمسك بالإطلاق لاحتمال قرينة متصلة ، وهي الارتكاز ، و الارتكازات لا تدفع بالأصالات ، كما ذكر الشهيد الصدر ( رحمه الله ) في بحث قاعدة ( لا ضرر).

و في تصوري من لاحظ هذه الأدلة وغيرها فأقل ما ينبغي منه أن يحتاط و يتوقف عن الحكم يجوز التقليد مطلقاً بدون شرط الإيمان ، خصوصاً في موارد مخالفة غير المؤمن للفقيه المؤمن ، وكان المؤمن يفتي بالإلزام  وغير المؤمن بالجواز ، كما لا يفوتني أن أذكر أمراً في الختام ، وهو أن ما ذكره المتحدث يختلف عن نظرية (جواز التعبد بجميع الأديان) التي نودي بها مؤخراً.

2024/06/05

ما حكم أكل لحم الضبّ؟
الجواب: أكل لحم الضب من المحرمات بنظر الشيعة الإمامية قاطبة، وذلك لأنه من المسوخ كما دلّت على ذلك عدة من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع):

[اشترك]

منها: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "سألته عن أكل الضب؟ فقال (ع): إن الضبَّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ".

ولأنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) دلَّت على حرمة مطلق المسوخ -كمعتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: "وحرَّم الله ورسولُه المسوخ جميعًا"- لذلك كان لحم الضبِّ محرمًا. هذا مضافًا إلى أنَّ الضبَّ من الحِشار، وهي جميعًا محرمة بنظر الإمامية.

وأما ما ورد في خبر أبي بصير عن الصادق (ع): "أنه كان يكره أن يُؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير" فهو خبر ضعيف معرض عنه، فلا حجيَّة له.

2024/05/26

هل يجوز للمرأة الحائض طبخ الطعام؟
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة أن تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنّها تلامس كلّ شيء يداها رطبتان؟

[اشترك]

الجواب: يجوز.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/05/22

هل يؤثّر تركيب الرموش على وضوء وصلاة المرأة؟
السؤال: بعض النساء يضعون رموش تركيب بين الرموش الطبيعية بشكل حبات متفرقة علي رموش العين وتكون مركبة علي العينين لمدة اسبوع قريبا.

[اشترك]

ما حكم وضع الرموش من حيث الوضوء والصلاة؟

الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك على الأحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عدت زينة وجب سترها علي الاحوط.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/05/18

تأخير صلاة الصبح
السؤال: عندما يؤذّن المؤذّن للصبح هل نصلّي فوراً أو نتريّث قليلاً؟

[اشترك]

الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.

 

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله 
2024/05/11

جلوس النساء تحت المطر أمام الرجال منافٍ للستر والحجاب!
أبدًا لا أستلطُف فكرة جلوس بعض النُّسوة بين الحرمين الشّريفين - تحت المطر - والبُكاء والإنهيار، رُبّما البعض يرى هذا الكلام ثقيل ولا يتقبّله لكن أصبروا لنوضّح ذلك:

[اشترك] 

• فكرة الجلوس في وسط هذا المكان هي خاطئة، وبالأخص النِّساء، يُصاحبها نوعُ من جذب أنظار الآخرين وشفقتهم عليها. 

• كُلِّ ثوبٌ عندما يُبلل في الماء يُفصّل الّذي تحته، فكيف إذا كانت العباءة مُبللة وعلى جسد إمرأة؟! 

• نحنُ لم نتدخّلُ قط بالنّوايا اللهُ العالِمُ بها، لم نقل إنّهُن نسوة سيّئات لكن من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر وحرصنا عليهن نريد أن نُلفت أنظار الأخوات العزيزات الحبيبات.

• ومن ثمّ نودُّ التّذكير على أهمُّ نقطةً أنتِ ماذا ترتدين؟ أليست هذه عباءة زينبيّة؟ وأنتِ تقتدين بزينب "سلامُ الله عليها"! هل عندما تراكِ بهذه الحال تقبل؟ حاشاها مولاتي أن تقبل بذلك وهي سيّدة العفّة والسِّتر، عندما كانت في مجلس يزيد أرادوا أن يسمعوا صوتها الملاعين لقد حاولوا بشتّى الطُّرق .. 

من منكُنّ هي زينب؟ لم تُجيب "بأبي وأمّي هي" إلى أن أستفزّها اللّعين وأخرج رأس الإمام الحُسين أمامُ عينها ورغم كُلِّ ذلك لم تصرخ ولم تلطم لكي يسمعوا صُراخها بل وقفت بكُلّ شموخٍ وأعطتهم كلماتٍ كانت بمثابة الصّفعة لهُم. 

• فمهما تعرّضنا لمصائب في هذه الحياة، لا نستطيع أن نفقد أنفسنا لنصرُخ ونلطم ونخدشُ الوجوه أمامُ الملأ فما بالُك بتلك الّتي تخرُج دون أيُّ عذرٍ وأمامُ من؟ في أرض كربلاء؟ ومقابلها الحُسين وفي ظهرها العبّاس تُرى هل غيرة مولانا أبا الفضل تتحمّل هذا الوضع الّذي لا يُبرر بـ أيُّ عذرٍ؟!.

• ومهما كانت الحال الّتي تخرُج فيها تلك النُّسوة، سواء تحت المطر أو لم يكُن هُنالك مطر فهو في كُلِّ الأحوال مرفوض ومُنافي للسِّتر والحجاب وكذلك أصبح من المُحتويات الّتي تُقدّم لنا في مواقع التّواصل.

2024/05/10

هل الحجاب «عبودية» للمرأة؟!
أنا مقتنع بأن حجاب المرأة هو واجب شرعي ولكن بعض الأصدقاء من يقول إنها عبودية وإهانة للمرأة ولم يرد الحجاب في القرآن الكريم بدلالة على غطاء الرأس وإنما ورد في معاني أخرى تختلف عن هذا المفهوم، فما هو رأي سماحتكم بذلك؟

[اشترك] 

الجواب: الحجاب فريضة شرعية ذكرت في القرآن الكريم (سورة النور : آية :٣١ و سورة الاحزاب: آية:٥٩) و هو من بديهيات التاريخ الاسلامي حيث كانت نساء النبي (صلى الله عليه و اله) و سائر النساء المؤمنات يواظبن عليها، كما هو واضح لمن اطلع على سيرة المسلمين منذ العصر الاول، بل هي من الفرائض المشتركة بين الأديان الالهية، حتى أن المجتمعات المسيحية كانت تراعي ذلك على العموم إلى عصر قريب و لا تزال صور (مريم) (عليها السلام) عندهم متضمنة لحجابها.

والحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسلامة الأجواء الاجتماعية عن عناصر الإغراء من المرأة للرجل الأجنبي لأن من شأن الإغراء ــ بحسب سنن الحياة ــ أن يكون لأجل جذب الرجل للعلاقة الخاصة فاذا لم تجز تلك العلاقة كان من الطبيعي تحريم مظاهر الاغراء، فهذه الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف و أضرار العلائق غير المشروعة و قد علم ان المرأة بطبيعتها هي الأكثر تضرراً من الممارسات اللاأخلاقية و من المشهود في المجتمعات التي لا تتقيد بالحجاب ما يؤدي اليه عدم مراعاته من المفاسد الاخلاقية و بعد فالحجاب موافق لفطرة المرأة فانها جبلت على الحياء عن الظهور أمام الرجال الاجانب بمظهر الاغراء، و تشعر بالحزازة فيه.

فعلى الانسان ان يلتفت الى مبادئ الامور وغاياتها و مضاعفاتها، و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.

المصدر: sistani
2024/05/01

لديّ أكثر من زوجة.. ماهي العدالة المطلوبة بين الزوجات؟
السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟

[اشترك]
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى التقسيم، أي: إنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
وأمّا العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه وتلبية الحاجة الجنسيّة ونحو ذلك.


المصدر: مكتب السيد السيستاني
2024/04/27

ما حكم وضع «الكانيولا» في كف اليد أو الذراع؟ المرجع الفياض يجيب..
نشر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله الحكم الشرعي الخاص باستخدام "الكانيولا" لتزريق الدواء.

أدناه نص الاستفتاء كما ورد لـ «موقع الأئمة الاثني عشر»:

الكانيولا ( cannula ) التي توضع في الكف او الذراع لغرض معروف كتزريق الدواء ونحوه وتلصق على الجلد .

ان امكن في اوقات الصلاة رفع اللاصق وغسل ما تحته اثناء الوضوء دون اذى او حرج وجب ذلك .

والا ، مع الحرج او الاذى ، فحكمه التيمم اذا كان موضعها الذراع ، اما اذا كانت في الكف فيجمع بين الوضوء وغسل ما حول الكانيولا وبين التيمم .

المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض ( دام ظله)
2024/04/24

ماذا نقول في السجدة عند قراءة القرآن الكريم؟
السؤال: أثناء قراءة القرآن و قراءة آية فيها سجدة فماذا أقول في السجود؟

الجواب: يكفي فيه مجرّد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب. و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، ولكن الأولى أن يقول: (لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله عبوديةً ورقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير).

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/20

هل يجوز للمرأة تعلّم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبيّ؟
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي بحيث يذهبان معاً منفردين بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم؟

الجواب: لا يجوز ذلك مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/11

هل يجوز إيداع مبلغ زكاة الفطرة في الحساب المصرفي للفقير؟
السؤال: هل يجوز لنا إيداع مبلغ زكاة الفطرة عن طريق الإنترنت في الحساب المصرفي لفقير نعرفه، حتى لو كان هذا الفقير في بلد آخر؟ وهل يكفي أن ننوي أن مبلغا بمقدار محدد من حسابنا المصرفي هو زكاة الفطرة؟

الإجابة: لا مانع منه، ولكن لا يكفي أن ننوي أنّ مبلغا ما من حسبنا المصرفي هو زكاة الفطرة فيما يتعلق بإيداع زكاة الفطرة في حساب الآخرين، فإذا كان المكلّف قد عزلها فيجب عليه أن يأخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه، ثم يودعها في حسابه بدلًا عنه. أما إذا لم يكن قد عزلها؛ فإذا صلى صلاة العيد فعليه أن يودعها في حسابه قبل صلاة العيد، وإذا لم يصل صلاة العيد يودعها في الحساب حتى غروب يوم العيد.

المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
2024/04/09

زكاة الفطرة.. سؤال وجواب من مكتب «المرجع النجفي»
زكاة الفطرة في سؤال وجواب طبقاً لفتاوى سماحة المرجع الدّينيّ الشّيخ بشير حسين النّجفيّ دام ظلّه:

 

السّؤال:  متى تجب الفطرة ؟ هل بمجرد دخول ليلة العيد أو من طلوع فجر العيد ؟

الجواب: بسمه سبحانه... تجب الفطرة بمجرّد ثبوت العيد من ليلته, والله العالم.

السّؤال: إذا أردت أن أدفع بدل الأجناس مبلغاً من المال للفطرة فهل في ذلك إشكال؟ وهل من نيّة معيّنة لذلك مثل قصد البدليّة؟

الجواب: بسمه سبحانه...

يجوز دفع الفطرة بالأعيان وكذلك بالنّقد بعنوان قيمتها بدون حاجة إلى قصد البدليّة, والله العالم.

السّؤال: متى يتمّ اخراج الفطرة ؟

الجواب: بسمه سبحانه...

تجب الفطرة بمجرّد ثبوت العيد من ليلته، ويتمّ إخراجها عند طلوع الشّمس قبل الزّوال , والله العالم .

السّؤال: على من تجب زكاة الفطرة ؟

الجواب: بسمه سبحانه...

تجب زكاة الفطرة على البالغ الحرّ العاقل القادر على أدائها بأن يملك قوته وقوت عياله لمدّة سنة ويتحمّل المكلّف الذي تجب عليه زكاة الفطرة دفعها عن كلّ من يعيل من الأصناف التّالية كالزّوجة والأبوين والصّبي والضّيف الذي يحلّ حين حلول الهلال ويبيت ليلة العيد عنده حتى لو دفع الضّيف زكاته . والله العالم .

السّؤال: ما هو مقدار الزّكاة وما هو وصفها ؟

الجواب: بسمه سبحانه ...

مقدارها صاع من كلّ فرد من طعام البلد المتعارف عليه والذي غالباً ما يطعم نفسه وعياله منه كالتّمر والزّبيب وطحين الحنطة والأرز أو قيمة ذلك عند الأداء في بلد الإخراج، والصّاع يساوي ثلاث كيلوغرامات .والله العالم

السّؤال: من هو مستحق الزّكاة ؟

الجواب: بسمه سبحانه... 

هو كلّ مؤمن لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته فعلاً أو قوّة وإن كان الدّافع للزّكاة غير هاشميّ فتحرم زكاته على الهاشميّ، أما الهاشميّ فيجوز له أن يدفع زكاته للهاشميّ ولغير الهاشميّ ولا يجوز دفع الزّكاة إلى من تجب نفقته على الذي تجب عليه الزّكاة والله العالم .

تقبّل الله تعالى أعمالكم وصيامكم وأعاده عليكم بالخير والبركات تحت رعاية المولى صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشّريف

المصدر المرجع الدّينيّ الشّيخ بشير حسين النّجفيّ دام ظلّه
2024/04/09

ما حكم دفع زكاة الفطرة خارج البلد؟
السؤال: نحن حاليا مسافرون، فهل لنا أن ندفع زكاة الفطرة إلى فقير في البلد الذي نحن فيه، أم يجب أن ندفعها لفقير في بلدنا؟ وعموما مع وجود فقراء في بلدنا هل يجوز أن ندفع زكاة الفطرة في بلد آخر أو نودعها في الحساب المصرفي للفقير الذي يعيش في بلد آخر؟

الإجابة: لا يجب إخراج زكاة الفطرة في بلد معين نعم إذا عزلت زكاة الفطرة فالأحوط استحبابا أن تخرجها في البلد الذي عزلت فيه، وألا تنقلها إلى مكان آخر.

المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
2024/04/08

هل يجوز دفع زكاة الفطرة من الخضروات؟
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/08

متى يجب عليك دفع «زكاة الفطرة»؟
تجب زكاة الفطرة بشروط:

1- البلوغ

2- العقل وعدم الإغماء

3- الغنى، وهو يقابل الفقر المتقدّم معناه في المسألة (143).

فإذا توفّرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره.

والأحوط لزوماً إخراجها مع توفّر الشروط المتقدّمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

(مسألة 146): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد إلّا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

(مسألة 147): مقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفس ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أو غيرها ممّا يكون غذاءً غالباً، أو ما هو بقيمتها من النقود.

(مسألة 148): يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدّماً على وقت وجوبها. ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلّي صلاة العيد، وأمّا من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة. وإذا أخّر المكلّف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدّها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.

(مسألة 149): تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/01

لمن ندفع زكاة الفطرة؟
(مسألة 150): تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال (انظر المسألة 143)، علماً أنّه لا تحلّ زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي، ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأمّ والزوجة والولد. المسألة 143: تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

2،1- الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكّن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أنّ الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، كأن يكون لا يملك قوت يومه.

3- العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقّين.

4- المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزّز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.

5- العبيد، فإنّهم يعتقون من الزكاة.

6- الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة.

7- سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامّة، كبناء المساجد والمدارس والمؤسّسات الخيريّة وغيرها.

8- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسّر له العود إلى بلده إلّا بدفع نفقة العود إليه.

(مسألة 144): يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات.

ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحقّ هاشميّاً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميّاً مثله.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/01

هل يبطل الصيام إذا كان غُسل الجنابة غير صحيح؟
السؤال: وجب غسل الجنابة على شخص في شهر رمضان وكان هناك مانع عن وصول الماء إلى بشرته ولكنه نسي عند الغسل وجود المانع، وتذكر ذلك بعد عدة أيام، فهل يصح صيامه وصلاته في الأيام التي تلت هذه الغسل الباطل؟


الجواب : في مفروض السؤال لا يلزم قضاء الصيام، ولكن يجب عليه قضاء الصلاة التي صلّاها في تلك الأيام.

المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
2024/03/26

مريض يعاني من «عجز القلب والذبحة الصدرية والقولون».. هل يحق له الإفطار؟
السؤال: امرأة مريضة بعجز القلب والذبحة الصدرية أو القولون أو امراض أخرى فهل الصوم واجب عليها وهل عليها كفارة وما هو مقدارها؟

الجواب: لا يجب بل ربما يحرم ان كان يضر ضرراً خطيراً وتدفع الفدية بعد حلول رمضان من السنة الاتية وهي اطعام مسكين واحد عن كل يوم ويكفي (٧٥٠) غراماً من طحين او تمر.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/25

هل يجوز لمن أُصيب بـ «نوبة هبوط السكري» الإفطار؟
السؤال: هل يجوز الافطار في شهر رمضان اذا حدثت لي نوبة لهبوط السكر مع العلم ان النوبة قد تسبب اغماء او مضاعفات اخرى بسبب اخذ الانسولين. فما يجب علي فعله اذا حدثت لي النوبة في نهار رمضان. وما حكم اخذ الانسولين في النهار؟

الجواب: يجوز لك الافطار في هذه الحالة وأخذ الانسولين لا يكون مفطراً.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/25

هل يعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟
السؤال: هل يعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟

الجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخص الذي لا يستطيع تركه.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/14

هل يحق لـ «عامل البناء» الإفطار في شهر رمضان؟
السؤال: انا اعمل في البناء ولا استطيع أن أجمع بين العمل والصوم بسبب الجو الحار فما هو تكليفي؟

الجواب: يجب عليك الصوم فان بلَغَ بك العطش حدّاً تخاف منه الضرر او وقعت في حرج شديدٍ جاز لك حينئذٍ أن تشرب الماء بمقدار الضرورة وتمسك بقية النهار وعليك قضاء الصوم بعد ذلك.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/13

هل يستطيع الخباز شرب الماء في نهار رمضان؟
 السؤال: هل يستطيع الخباز شرب الماء في نهار رمضان المبارك؟

الجواب: اذا عطش بحيث خاف على نفسه الضرر او وقع في حرج شديد جاز الشرب ووجب القضاء بعد ذلك والاحوط وجوباً الاقتصار على مقدار الضرورة والامساك بقية النهار.   

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/13

هل يجوز لـ «مريض السكري» الإفطار في شهر رمضان؟
السؤال: المرأة التي لن تستطيع صوم شهر رمضان بسبب مرض السكري ماذا يجب عليها ؟

‎الجواب: إذا استمر بها المرض حتى شهر رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم (٧٥٠) غراماً حنطة ولا يجب القضاء .

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله 
2024/03/10

الصيام في شهر رمضان.. شروطه وأحكامه وآدابه
نيّة الصوم مسألة 970: يعتبر في الصوم - الذي هو من العبادات الشرعيّة - العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهيّ وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضمّ الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمّه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانيّ عنها.

وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت - بل في شيء منه - في حالة يمكن توجّه التكليف إليه، فلا يضرّ النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كُلّاً أو بعضاً، ولكن في إلحاق الجنون والإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط للمجنون وللمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقاً بالنيّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم ‏يفعل فالقضاء، وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النيّة بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.

مسألة 971: لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصديّاً كالقضاء والكفّارة - على ما سيأتي - لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الإجماليّ كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعليّ مع وحدة ما في الذمّة.

مسألة 972: يعتبر في القضاء قصده، ويتحقّق بقصد كون الصوم بدلاً عمّا فات، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمّته بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإذا كان ما في ذمّته واحداً مردّداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الإجماليّ.

مسألة 973: يعتبر في الصوم - كما مرّ - العزم عليه وهو يتوقّف على تصوّره ولو بصورة إجماليّة على نحو تميّزه عن بقيّة العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعيّة، ولا يجب العلم التفصيليّ بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم ‏يتصوّر البعض - كالجماع - أو اعتقد عدم مفطريّته لم ‏يضرّ بنيّة صومه.

مسألة 974: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلّفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى غيره متعمّداً بطل - وإن لم يخلّ ذلك بقصد القربة على الأحوط لزوماً - ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له إلى آخر النهار صحّ ويجزئ حينئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وكذلك إذا علم أو تذكّر قبل الزوال وجدّد النيّة.

مسألة 975: يكفي في صحّة صوم رمضان وقوعه فيه، ولا يعتبر قصد عنوانه، ولكن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقّق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممّن يجوز له التطوّع بأن لم ‏يكن مسافراً ولم ‏يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه، إلّا إذا كان مقيّداً بعنوان قصديّ كالصوم شكراً أو زجراً، ومثله القضاء والكفّارة ففي مثل ذلك إذا لم ‏يقصد المعيّن لم‏ يقع، نعم إذا قصد ما في الذمّة وكان واحداً أجزأ عنه.

مسألة 976: وقت النيّة في الواجب المعيّن - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً، بمعنى أنّه لا بُدَّ فيه من تحقّق الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا في الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيّق وقته، فله تأخيرها إليه ولو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم ‏يجز على الأحوط لزوماً، وأمّا في المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنيّة.

مسألة 977: يجتزأ في شهر رمضان كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كلّ ليلة أو عند طلوع الفجر من كلّ يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً - على ما سبق - ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفّارة ونحوها.

مسألة 978: إذا لم‏ ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم ‏يستعمل مفطراً ثُمَّ تذكّر أو علم أثناء النهار يجتزئ بتجديد نيّته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بتجديد النيّة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلك.

مسألة 979: إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة، وإن صامه بنيّة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنيّة الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه - إمّا الوجوبيّ أو الندبيّ - حكم بصحّته، وإن صامه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من شهر رمضان كان وجوباً صحّ أيضاً، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيّن أنّه من شهر رمضان جرى عليه التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.

مسألة 980: تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلى نيّة الصوم على الأحوط لزوماً، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه لم‏ يضرّ بصحّته، هذا في الواجب المعيّن، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال.

مسألة 981: لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيّداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوى صوم الكفّارة ثُمَّ عدل إلى المندوب المطلق صحّ الثاني وبطل الأوّل، ولو نوى المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني.

المفطرات

وهي أُمور :

الأوّل، والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.

مسألة 982: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه التخليل.

مسألة 983: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

مسألة 984: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلاً.

مسألة 985: لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلاً أو شرباً - غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي - فإذا صبّ دواءً في جرحه أو أُذُنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم ‏يضرّ بصحّة صومه، وكذا إذا طعن برمح أو سكّين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطراً كما هو الحال فيما إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه كالمغذّي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حيّاً وميّتاً.

ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدّم حكمه، ولكن لم ‏تجب الكفّارة عليه.

ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.

مسألة 986: لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه.

مسألة 987: إذا جامع نسياناً ثُمَّ تذكّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه.

الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أو على الأئمّة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر دينيّ أو دنيويّ، وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم ‏يضرّ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم حكمه.

مسألة 988: إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجّل بآلة - جرى فيه الاحتياط المتقدّم.

الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكن المختار أنّه لا يضرّ بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغوّاصون.

مسألة 989: لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدّم.

مسألة 990: الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، ويختصّ بشهر رمضان(1) وقضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

مسألة 991: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع البقاء على الجنابة.

مسألة 992: لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم شهر رمضان وغيره، حتّى قضاء شهر رمضان - وإن لم ‏يتضيّق وقته - وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

مسألة 993: لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميّت عمداً حتّى يطلع الفجر .

مسألة 994: إذا أجنب عمداً في ليل شهر رمضان في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة.

مسألة 995: إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسألة 996: إذا كان المجنب في شهر رمضان لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه كان ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة، وإن تيمّم لم ‏يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

مسألة 997: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتّى عن التيمّم فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.

مسألة 998: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في شهر رمضان(2) بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النَّقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم ‏تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها.

مسألة 999: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.

مسألة 1000: إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتّى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردّداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتيادٍ أو غيره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفّارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفّارة أيضاً، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً في النوم الثالث.

مسألة 1001: يجوز النوم الأوّل والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام ولم ‏يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّى في النومة الأُولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً ولا سيّما في النومة الثالثة.

مسألة 1002: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المنيّ في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب - ما لم يكن ضرريّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شيء من المنيّ بذلك.

مسألة 1003: يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.

مسألة 1004: يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدّم من الحكم.

مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصحّ منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأوّل.

الثامن: إنزال المنيّ بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.

مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لكن لم‏ يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدُّبُر، لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

مسألة 1007: يجوز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار .

مسألة 1008: يجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم‏ يصدق عليه التقيّؤ وإلّا فلا يجوز .

مسألة 1009: إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة على الأحوط لزوماً فيهما.

مسألة 1010: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذكّر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعدّ إنزاله إلى الجوف أكلاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيّؤ، وإن شكّ في ذلك وجب الإخراج.

مسألة 1011: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ، أو لم ‏يكن عازماً على ترك التقيّؤ - مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم - في الوقت الذي لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدّم في المسألة (976)، ولا فرق في ذلك كلّه بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.

بعض ما يتوهّم بأنّه من المفطرات

مسألة 1012: ليس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبيّ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم - أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه - ما لم يكن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم‏ تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.

 آداب الصوم

مسألة 1013: يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ملامسة الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشمّ كلّ نبت طيّب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا في مراثي الأئمّة (عليهم السلام) ومدائحهم.

وفي الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى والحديث طويل.

ارتكاب المفطرات سهواً‌ أو إكراهاً‌ أو اضطراراً

المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالى ما يعتقد أنّه صدق فتبيّن كذبه أو كان ناسياً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره لم‏ يبطل صومه، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل، نعم لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردّد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريّتها على حجّة شرعيّة.

مسألة 1014: إذا أُكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وكذا إذا كان لتقيّة سواء كانت التقيّة في ترك الصوم - كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقيّة - أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنّه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء، وأمّا لو أُكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدّمة أو أتى به تقيّة ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء.

مسألة 1015: إذا غلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجيّاً عليه بحدّ لا يتحمّل جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط لزوماً، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك تأدّباً في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط لزوماً، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب الإمساك.

 كفّارة الصوم

تجب الكفّارة بتعمّد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول في قضائه بعد الزوال، أو بشيء من المفطرات المتقدّمة في الصوم المنذور المعيّن، ويختصّ وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد في المفطريّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم ‏تجب عليه الكفّارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفّارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.

مسألة 1016: كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث.

وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم ‏يتمكّن صام ثلاثة أيّام.

وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفّارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين - لكلّ واحد مدّ - أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.

مسألة 1017: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتّى في الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتكرّر بتكرّرهما وإن كان الاحتياط فيهما في محلّه.

مسألة 1018: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار في شهر رمضان تصدّق بما يطيق - أي يطعم أقلّ من ستّين مسكيناً حسب تمكّنه - ومع التعذّر يتعيّن عليه الاستغفار، ولكن يلزم التكفير عند التمكّن على الأحوط وجوباً.

مسألة 1019: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ عليه كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعيّ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.

مسألة 1020: إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم‏ تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم ‏يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستّين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.

مسألة 1021: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الكفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم ‏تجب عليه الكفّارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سيّما إذا كان العارض القهريّ بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفّارة.

مسألة 1022: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم‏ يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك، كما لا تجب الكفّارة عليها أيضاً.

مسألة 1023: وجوب الكفّارة موسّع، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حدّ يُعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.

وستأتي جملة من أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارات فراجع.

 بعض موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

مسألة 1024: يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ .

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر .

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة على طلوعه، وأمّا إذا كان مع قيام الحجّة على طلوعه وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشكّ في بقاء الليل، ولا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، حتّى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة فيه أيضاً إذا لم ‏يكن قاطعاً بدخوله.

مسألة 1025: إذا شكّ في دخول الليل لم ‏يجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة، إلّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله، وإذا شكّ في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حكمه.

السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرّد عن عطش فيسبق ويدخل الجوف، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلى جوفه، وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعدّيه إلى الجوف بغير اختيار، وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم ‏يكن لوضوء صلاة الفريضة.

ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره من الصيام.

السابع: سبق المنيّ بفعل ما يثير الشهوة - غير المباشرة مع المرأة - إذا لم ‏يكن قاصداً ولا من عادته، فإنّه يجب فيه القضاء دون الكفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر وجوب القضاء والكفّارة فيه وإن لم يكن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا كان يحتمل سبق المنيّ احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفّارة عليه في الصورتين.

 شروط صحّة الصوم ووجوبه

مسألة 1026: يشترط في صحّة الصوم أُمور :

1. الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم ‏يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن يمسـك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّـة وأن يقضيه إن لم ‏يفعل ذلك، وأمّا الإيمان فلا يعتبر في الصحّة - بمعنى سقوط التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.

2. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏يصحّ منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنيّة في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق.

3. الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .

4. عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.

5. أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنّه لا يجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا في ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة في وقت معيّن، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.

مسألة 1027: يصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.

مسألة 1028: يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما، ولا يصحّ ممّن يتخيّر بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة: مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكوفة وحرم الحسين (عليه السلام).

مسألة 1029: لا يصحّ الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، وكذا لا يصحّ الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.

مسألة 1030: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطاً إلّا أن يكون حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكّن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.

مسألة 1031: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحّة صومه إشكال وإن كان الضرر بحدّ لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشّى منه قصد القربة فإنّه يحكم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

مسألة 1032: قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، وإذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.

مسألة 1033: إذا برئ المريض قبل الزوال ولم‏ يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك.

مسألة 1034: يصحّ الصوم من الصبيّ المميّز كغيره من العبادات.

مسألة 1035: لا يجوز التطوّع بالصوم - وإن كان منذوراً - لمن عليه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسي أو جهل أنّ عليه قضاءه فصام تطوّعاً فذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ويجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب لكفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، كما أنّه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.

مسألة 1036: يشترط في وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس.

مسألة 1037: لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم‏ يفعل ذلك.

مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بل وجب على الأحوط لزوماً ولا سيّما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.

وإذا كان مسافراً ولم ‏يتناول المفطر حتّى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به، وإن كان بعده لم ‏يجب عليه صيامه، ولو صام لم‏ يجتزئ به على الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر في سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساك إلى الغروب.

مسألة 1039: المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفّارة.

مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنّه مكروه، إلّا في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.

وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1041: يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجماع.

موارد ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقّة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كلِّ يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مُدّين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكّن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها.

مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعيّ، وإلّا لم يجز لها الإفطار .

ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره من المناشئ العقلائيّة، وبمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوماً من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجّمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم ‏يشهدا بالرؤية، ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، كما لا يثبت بحكم الحاكم وإن لم ‏يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه.

ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غيـــر المسلّحـــة، فلــو رئي الهــلال بالتلسكــوب - مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكفِ في دخول الشهر الجديد.

مسألة 1043: لا تختصّ حجّيّة البيّنة (شهادة العدلين) بالقيام عند الحاكم، بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً، كما إذا استهلّ جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم ‏يدّع الرؤية إلّا عدلان ولم ‏يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما، فإنّ في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البيّنة.

مسألة 1044: إذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بمعنى كون الرؤية الفعليّة في البلد الأوّل ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.

أحكام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدية

مسألة 1045: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصليّ، إلّا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النيّة ولم‏ يتمّ الصوم فإنّه يلزم القضاء على ما مرّ في المسألة (970).

ويجب قضاء ما فات لغير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض، وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه.

مسألة 1046: إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شكّ في عدد الفائت بنى على الأقلّ.

مسألة 1047: لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثاني، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيّن لم‏ يتعيّن إلّا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، نعم إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، وإن نوى السابق صحّ صومه ووجبت عليه الفدية.

مسألة 1048: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل - كصوم الكفّارة - أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل - كقضاء صوم شهر رمضان عن الغير بإجارة - فله تقديم أيّهما شاء، وأمّا إذا لم ‏يكن فريضة بالأصل كصوم نذر التطوّع فلا يصحّ ممّن عليه قضاء شهر رمضان كما مرّ .

مسألة 1049: إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم ‏تُقضَ عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضيّ زمان يمكن القضاء فيه.

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمرّ به المرض إلى شهر رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ولا يجزئ القضاء عن التصدّق، وأمّا إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلى شهر رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وهكذا إذا كان عازماً على القضاء - قبل مجيء شهر رمضان الثاني - فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار .

وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم ‏يقضِه إلى شهر رمضان الثاني - لأيّ سبب كان - وجب عليه القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وإذا كان فوته بالإفطار فيه متعمّداً تجب كفارة الإفطار أيضاً.

مسألة 1052: إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني، وهكذا إن استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، وهكذا، ولا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد.

مسألة 1053: يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى فقير واحد.

مسألة 1054: لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.

مسألة 1055: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بُدَّ من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفّارات.

مسألة 1056: يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، بل تقدّم أنّ عليه الكفّارة، أمّا قبل الزوال فيجوز إذا كان موسّعاً، وأمّا الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الإفطار فيه مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال.

مسألة 1057: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.

 قضاء صوم الميّت من وليّه

مسألة 1058: يجب على الأحوط على وليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب عليه قضاؤه، هذا إذا لم يكن قاصراً حين موته - لصغرٍ أو جنون - ولم ‏يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلّا لم يجب عليه ذلك.

وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيريّ فلا يلحق بما فات عن عذر ولا يجب قضاؤه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم ‏يجب القضاء عنه.

مسألة 1059: الأحوط استحباباً إلحاق الأكبــر الذكـــر في جميع طبقــات المواريـــث - على الترتيب في الإرث - بالولد الأكبر في الحكم المتقدّم، كما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.

مسألة 1060: لا يجب على الوليّ قضاء ما لم ‏يحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم ‏يحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.

مسألة 1061: إذا علم أنّه كان على الأب القضاء وشكّ في إتيانه به في حال حياته وجب على الوليّ قضاؤه على الأحوط.

وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامين من باب واحد.

مسألة 1062: من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كلّ يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليّه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به.

الصوم المندوب والمكروه والحرام

مسألة 1063: الصوم من المستحبّات المؤكّدة، وقد ورد أنّه جُنّة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجَنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونَفَسَه وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عندالله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتّى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى.

مسألة 1064: أفراد الصوم المندوب كثيرة، وعدّ من المؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، وصوم يوم الغدير، فإنّه يعدل - كما في بعض الروايات - (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)، وصوم يوم مولد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم عرفة لمن لا يُضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض كلّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأوّل يوم المحرّم وثالثه وسابعه، وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم‏ يصادفا عيداً.

مسألة 1065: يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف تطوّعاً أو لواجب غير معيّن بدون إذن مُضيفه، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده.

مسألة 1066: يحرم صوم العيدين، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين.

ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم ‏يكن عن نيّة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

مسألة 1067: الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوّعاً أو لواجب غير معيّن بدون إذن الزوج وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم ‏يمنع عن حقّه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم ‏يكن مزاحماً لحقّه.

والحمد لله ربّ العالمين.

المصدر: منهاج الصالحين ـ الجزء الأول للسيد السيستاني

--------------------

الهوامش: (1) يحتمل أن يكون وجوب القضاء في تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه، فاللازم أن يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعيّاً أو لمجرّد التأديب. (2) يجري فيهما ما تقدّم في تعمّد البقاء على الجنابة.
2024/03/10

أمور تقرّبك إلى الله.. نصيحة من السيد السيستاني
السؤال: أريد التقرّب إلى الله (عزّ وجل) في الدعاء علماً أنّي مواظب على صلاتي ولله الحمد، فكيف أقرأ الدعاء ومتى؟

الجواب: يمكن لك قراءة بعض أدعية الصحيفة السجادية الواردة لطلب الحاجة، ومن الأوقات المفضّلة للدعاء وقت السحر ولا سيّما من ليلة الجمعة. نسأل الله تعالى تيسير أمورك وبالله التوفيق.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/02/29

عيادة المريض في التعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار: إن عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل، وكذا من اشتد مرضه

 أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب:

احدها: أن يجلس عنده ولكن لايطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالباً.

الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.

الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع: أن يدعو له بالشفاء، والأولى أن يقول: (( اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك )).

الخامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.

السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: (( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً )) وفي الحديث: (( ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا )) وقال الصادق عليه السلام: (( من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات )) وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.

السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.

الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه.

التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه: (( ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض )).

المصدر: التعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني دام ظله ـ الجزء الاول
2024/02/29

2024/02/28