يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "أوقات الفرائض اليوميّة".
السؤال: ما حكم الصلاة خلف من أقامها قبل دخول الوقت؟
الجواب: لا يُجتزأ بها حينئذٍ وتجب الإعادة.
السؤال: مريض يعاني من بعض الحالات النفسية والعصبية ويأخذ علاجات مخدرة لهذا المرض، ولذلك تفوت عليه بعض الصلوات بسبب النوم الطويل أو نوع من حالات الخمول والتخدر.
فهل يترتب عليه إثم في ذلك؟
وما حكم قضاء هذه الفروض؟
الجواب: إذا لم يكن مستخفّاً بصلاته فلا شيء عليه، نعم الخمول والتخدر ليسا عذرين لترك الصلاة، وعلى أيّ تقدير يلزمه قضاء ما يفوته من الصلاة بسبب ذلك كلّه.
السؤال: هل يعدّ النوم عذراً يطول به وقت العشائين إلى ما بعد منتصف الليل وقبل الفجر؟
الجواب: نعم، بمعنى أنّه لو نام عن صلاة المغرب والعشاء ولم يستيقظ حتى انتصف الليل لزمه الإتيان بالصلاتين أداءاً.
السؤال: هناك أوقات حرجة لا يمكن للمصلّي فيها معرفة الوقت (هل انتهى أم لا)، فما هي وظيفة المصلّي في هذه الحالة؟
الجواب: يأتي بالصلاة، والأحوط الأولى أن تكون بنيّة الأعم من الأداء والقضاء.
السؤال: ما مقدار فضيلة صلاة المغرب؟
الجواب: يستمر وقتها إلى زوال الحمرة المغربية.
السؤال: توجد في دولة السويد أو مكان آخر منطقة يكون النهار فيها ساعة واحدة في اليوم ولمدة ستة أشهر، وفي فصل آخر يكون الليل عندهم ساعة واحدة في اليوم، فكيف يكون أداء الصلاة؟
الجواب: حكم الصلاة فيها يدور مدار الأوقات الخاصة من الفجر والزوال والغروب.
السؤال: لقد صلّيت صلاة الصبح ظنّاً بأنّه قد أذّن الصلاة الصبح، وبعد نصف ساعة سمعت المؤذّن يؤذّن فلم أعد الصلاة مرّة أخرى، فما الحكم؟
الجواب: إذا تبيّن أنّ صلاتك كانت قبل الوقت وجبت الإعادة.
السؤال: كيف يتم معرفة وقت منتصف الليل؟
الجواب: منتصف الليل هو منتصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
السؤال: كيف يمكن تحديد ساعة ابتداء الثلث الأخير من الليل؟
الجواب: المقصود من الثلث الأخير من الليل هو الثلث الأخير ممّا بين غروب الشمس وطلوع الفجر.
السؤال: كيف نعرف وقت أذان الظهر إذا كانت هناك غيوم كثيفة؟
الجواب: وقت أذان الظهر هو منتصف الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها.
السؤال: ما حكم من صلّى الفجر بعد طلوع الشمس بنيّة الأداء لكونه يعتقد أنّ انتهاء الوقت هو قبل صلاة الظهر بقليل؟
الجواب: صلاته صحيحة.
السؤال: هل يمكن التعويل على التقاويم في دخول الوقت؟
الجواب: نعم، يمكن إذا أوجبت الوثوق.
السؤال: هل الملاك في انتهاء وقت صلاة الصبح طلوع الشمس أم وصول نورها إلى الأرض؟
الجواب: طلوع الشمس.
السؤال: ما حكم من كان في بلد تشرق الشمس فيه لمدّة عشرة دقائق فقط؟
الجواب: إذا كان هناك شروق وغروب فهناك زوال أيضاً، فيصلّي الظهر عند منتصف الوقت ما بين شروق الشمس وغروبها، وإذا لم يسع الوقت للإتيان بهما قبل الغروب حتى مع الاقتصار على الأقلّ الواجب فليأت بصلاة العصر بعد صلاة الظهر بقصد القربة المطلقة.
وبالنسبة للصيام فالظاهر الاجتزاء بصيام الفترة ما بين الفجر إلى الغروب الذي يعدّ نهاراً في شهر رمضان وإن قصرت.
السؤال: في بعض الدول الغربية يكون الفاصل الزمني بين الغروب وطلوع الشمس عشر دقائق، فكيف تكون الصلاة؟
الجواب: يصلّي العشائين أوّلاً ثمّ يصلّي الصبح في الفترة المذكورة، ومع ضيق الوقت يقتصر على الواجبات فقط.
السؤال: تشرق الشمس في الدنمارك والنرويج في الساعة السابعة صباحاً وتبقى مشرقة في السماء عصراً بما يعادل ١٢ ساعة ليلاً في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة للصوم؟
الجواب: إذا كان لديكم شروق وغروب وجب الصوم بياض النهار سواء كان قصيراً أم طويلاً.
السؤال: يوجد جدل كبير بين المنتظرين لصلاة الفجر في المسجد، فمنهم من يريد إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرةً، ومنهم من يقول بأنّ هناك أمراً شرعياً يقضي بالانتظار من بعد الأذان لإقامة الصلاة بربع ساعة على الأقل (١٥ دقيقة)، فهل هناك أمر شرعي يحتّم الانتظار مقداراً معيناً من الوقت بعد الأذان لإقامة الصلاة؟
الجواب: يجب الانتظار بمقدار تعلم معه بدخول الوقت وإمكان رؤية الفجر بالعين المجردة ولو بأذان الثقة العارف بالوقت الموجب للوثوق.
السؤال: بعض المناطق في السويد لا تغرب عنها الشمس لمدّة ٥٢ يوماً وفي مناطق أخرى يكون طول النهار فيها ٢٣ ساعة وفي أخرى يكون طول النهار ١٧ ساعة، ما حكم الصلاة والصيام في تلك المناطق؟
الجواب: أمّا المناطق التي لا تغرب عنها الشمس أيّاماً فالأحوط وجوباً بالنسبة للصلاة مراعاة أوقات الأماكن القريبة إليهم ممّا له نهار وليل في أربع وعشرين ساعة، وبالنسبة للصوم يجب الانتقال إلى بلد آخر في شهر رمضان أو بعده لقضاء الصوم، فإن لم يتمكن فعليه الفدية عن كلّ يوم إطعام مسكين واحد.
وأمّا المناطق التي يكون النهار فيها ٢٣ ساعة فعليه أن يصلّي العشائين بعد غروب الشمس والصبح قُبيل طلوعها، وأمّا الصوم فإن لم يتمكن منه في اليوم الطويل فعليه القضاء.
السؤال: تشرق الشمس في الدنمارك والنرويج في الساعة السابعة صباحاً وتبقى مشرقةً في السماء عصراً بما يعادل ١٢ ساعة ليلاً في البلدان الأخرى القريبة، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم؟
الجواب: أمّا الصلاة فإذا كان هناك غروب وشروق ـ كما يبدو من السؤال ـ فصلِّ العشائين في أوائل الغروب والفجر قُبيل الطلوع، وأمّا الصوم فإذا كان... الخ.
السؤال: نحن مجموعة من العراقيين نسكن في شمال السويد مدينة يليفاري ٦٠ كيلومتر داخل القطب الشمالي التي لا تغيب فيها الشمس، ونعاني من مشكلة مواقيت الصلاة للمغرب والعشاء.
الجواب: في الأيام التي لا تغيب فيها الشمس يجب على الأحوط أداء الصلوات حسب أوقات أقرب مكان لهم يوجد فيه الليل والنهار.
السؤال: لو دار الأمر بين أداء الفريضة في أوّل وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) وبين أدائها في المسجد ولكن بعد فوات وقت الفضيلة، فما هو المقدّم؟
الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل، وأمّا أفضليّة الصلاة في أوّل وقت الفضيلة في غير المسجد النبوي من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضيّ أوّل الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.
السؤال: عندما يؤذّن المؤذّن للصبح هل نصلّي فوراً أو نتريّث قليلاً؟
الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.
السؤال: كيف يحسب منتصف الليل؟
الجواب: ينصف من الغروب إلى طلوع الفجر.
السؤال: إذا كان للفرائض اليومية وقتان: وقت لا يجوز تأخير الصلاة عنه كالغروب بالنسبة للظهرين مثلاً، ووقت يحسن الإتيان بالفريضة فيه، فما هو وقت الفضيلة للفرائض بالتحديد؟
الجواب: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.
ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سُبعيه.
ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ سُبعي الشاخص (وهو يصادف في مثل بلادنا ما يقارب الساعة والنصف بعد الظهر) إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل ـ حتّى للمتنفّل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه.
هذا كلّه في غير القيظ ـ أي: شدّة الحر ـ وأمّا فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأمّا بالنسبة إلى المسافر فيمتدّ وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق (وهو يصادف في مثل بلادنا ما يقارب ثلاث أرباع الساعة بعد المغرب) إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والغلس بها أوّل الفجر أفضل كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدّم.
السؤال: ما هو وقت النافلة للفرائض اليومية؟
الجواب: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبعي الشاخص، كما أنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها.
ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور ــ بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضيّ مقدارٍ يفي بأدائها وامتداده إلى قُبيل طلوع الشمس. نعم، الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل من منتصفه ــ على المشهور ــ ويستمرّ إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر، والظاهر أنّه الثلث الأخير من الليل.
السؤال: أسكن شمال السويد وموعد غروب الشمس هو الساعة العاشرة وأربعون دقيقة ليلاً حسب ما ذكر في الجريدة الرسمية، لكن أذان المغرب الساعة الثانية عشرة ليلاً حسب موقع أهل البيت (عليهم السلام) في استوكهولم، فهل يجب الانتظار ساعة وعشرين دقيقة لزوال الحمرة المشرقية؟
الجواب: إذا أحرز غروب الشمس في وقتٍ سابق فلزوم التأخير حتى زوال الحمرة المشرقية مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد (دام ظله)، ويمكن الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، نعم إذا فرض بقاء الحمرة وعدم زوالها فالاعتبار حينئذٍ يكون بغروب الشمس.
السؤال: متى يكون صلاة الظهر وكذا العصر والمغرب والعشاء قضاء؟
الجواب: لا يجوز تأخير الظهرين عن غروب الشمس، ولكن إذا أتى بهما بعده وقبل زوال الحمرة فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.
ولا يجوز تأخير العشائين عن منتصف الليل اختياراً، ولكن الوقت باقٍ إلى طلوع الفجر للمضطر والناسي ونحوهما، وإذا أتى بهما المتعمّد بعد منتصف الليل فالأحوط أن يقصد القربة المطلقة.
السؤال: في بعض المناطق كما في السويد لا يظهر الفجر الشرعي في بعض فصول السنة وإن كان للشمس طلوع وغروب فيها بل تبقى حالة المغرب في الأفق بعد سقوط القرص حتى تطلع الشمس غداً من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو وقت بداية صلاة الصبح؟
الجواب: إذا كان المقصود أنّه لا يكون ظلام دامس في ساعات الليل بل يبقى النور بدرجة ضعيفة كالذي يوجد عند طلوع الفجر في سائر البلدان متواصلاً طول الليل فابتداء الفجر في هذه البلدان من حين ازدياد النور واعتراضه في الأفق.
السؤال: متى يظهر الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر بعد أذان الفجر؟
إذا كان الجواب نعم، بكم دقيقة بعد أذان الفجر؟
وإذا كان قبل أذان الفجر، فقبل أذان الفجر بكم دقيقة؟
وما هو مفهوم الخيط الأسود؟
الجواب: معناه: أن يتبيّن بوضوح بياض الفجر عن سواد الليل وهو بالطبع بعد طلوع الفجر، ويختلف وقته في الأزمنة والأمكنة، فإن شككت فلا بدّ من الاحتياط بتأخير الصلاة.
السؤال: ما الحكم إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين؟
الجواب: إذا بقي مقدار أربع ركعات لوقت الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد الأعم من الظهر والعصر، ثمّ يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة بأربع ركعات بقصد الأعم من كونها ظهراً قضائياً أو عصراً.
السؤال: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه كما هو شائع الآن عند بعض الناس؟
الجواب: منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فالمتّبع في تحديد منتصف الليل هو مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
السؤال: ظهر تقويم لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) لمواقيت الصلاة وتمّ توزيعه على الحسينيات.
سؤالي هو: ما معنى أنّ مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الفجر عن الوقت الموجود بـ ١٣ دقيقة، علماً أنّنا نصلّي بعد سماع الأذان من الحسينية مباشرةً؟
الجواب: إذا حصل الوثوق بما ذكر في الجدول ــ الموافق لما هو المشهور عند أهل الخبرة ــ لم تلزم مراعاة الاحتياط المذكور.
المصدر:
sistani