السؤال: إذا دار الأمر بين صرف المال في أداء حجة الإسلام وبين تزويج الابن، فأيهماالمقدّم شرعاً؟
الجواب: تزويج الابن ليس من المؤونة الواجبة بحدّ ذاته، وعليه يقع التفصيل الآتي:
١. إن كان ترك تزويج الابن يوجب الوقوع في حرج شديد لا يُتحمل عادة: فلا يجب عليهالحج حينئذٍ لانتفاء الاستطاعة الشرعية، فيقدّم تزويج ابنه.
٢. إن كان ترك تزويج الابن لا يوجب الوقوع في الحرج الشديد، فيجب عليه تقديم أداءالحج، ولا يجب عليه تزويج ابنه.
المصدر: كتاب مناسك الحج، فصل (شروط وجوب حجة الإسلام - الاستطاعة) وكتابمنهاج الصالحين، الجزء الأول، كتاب الحج.