لماذا يُقبّل الشيعة يد العلماء؟!

" alt="" class="new-img">

الذي يبدو بملاحظة الأحاديث الشريفة والأعراف الاجتماعية أن تقبيل اليد أظهر صور التكريم والتعظيم السائدة بين الناس، ولذا يُقتصر فيه على فئات قليلة من الناس، لمكانتهم الخاصة أو العامة. 

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

وقد تعارف بين المؤمنين تقبيل يد أهل العلم تكريماً لهم، لما يكنونه لهم في نفوسهم من التعظيم والتقديس، تبعاً لما تظافرت به الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من تعظيم أهل العلم، ورفعة مقامهم عند الله تعالى، وعظيم حقهم على المؤمنين، لأنهم دعاتهم إلى الله تعالى، وأدلاؤهم عليه، وحملة دينه إليهم، يعتصمون بهم من الضلال، ويلجؤون إليهم من حيرة الفتن، ويسترشدون بهم عند الجهل. حتى ورد في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) أن النظر إلى وجه العالم عبادة(١)، وأن الصلاة خلفه كالصلاة خلف رسول الله(٢) (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه لا ينبغي القيام لأحد إجلالاً إلا لرجل الدين، وأن العالم يشفع فيشفَّع(٣)... إلى غير ذلك مما ورد في تكريم رجال الدين وتعظيمهم، حيث يناسب ذلك رجحان تقبيل أيديهم. 

ولاسيما بلحاظ ما ورد في صحيح رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في آداب المعاشرة «قال: لا يُقبَّل رأس أحد ولا يده إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من أُريد به رسول الله»(٤)، لصراحته في أهلية الشخص لأن تُقبّل يده إذا كان ذا علاقة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بحيث يقصد بتكريمه تكريم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ومن الظاهر تحقق ذلك في أهل العلم الذين هم رموز مذكّرة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ممثلة لشخصه الكريم في أُمته، لأنهم حملة تعاليمه، والمبلغون بها عنه، والداعون لدينه، الحافظون له. 

ومن هنا لا ينبغي الإشكال في رجحان تكريمهم وتعظيمهم بتقبيل أيديهم وغيره من صور التكريم.

نعم لابد من أمرين..

الأول: أن يكون رجل الدين أهلاً للتكريم بتدينه والتزامه وواقعيته وحسن سلوكه وموافقة عمله لعلمه، بحيث إذا رأيته ذكّرك بالله تعالى ورسوله.

الثاني: أن يكون تكريمه وتقبيل يده من أجل علمه وتدينه، لا من أجل أغراض أُخر دنيوية، كاكتساب المال منه، أو الانتفاع بجاهه، أو نحو ذلك.

المقال رداً على سؤال: ما رأيكم بتقبيل أيادي العلماء؟ وما هي الحكمة منها؟

 

الهوامش: 

••••••••••••••••••••

(١) من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢٠٥.

(٢) وسائل الشيعة: ٨/ ٣٤٨.

(٣) علل الشرائع: ٢/ ٣٩٤.

(٤) وسائل الشيعة: ١٢/ ٢٣٤.