هل يجوز للمرأة أن تعتمد على زوجها في اختيار ’مرجع التقليد’؟

يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "التقليد للمؤمنات" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

أحكام التقليد

السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصلة حول التقليد لقلة معلوماتي في هذا الموضوع؟

الجواب: التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهم المجتهدون في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينت رأي المجتهد الأعلم للعمل في صورة الاختلاف.

السؤال: بعض النساء لا يميزن في أمور التقليد هل يكتفين في الرجوع الى قول من يرشدهن اليه؟

الجواب: نعم مع حصول الاطمئنان لهن بذلك.

السؤال: ما حكم أعمال المرأة التي لم تقلد؟

الجواب: ما كانت أعمالها مطابقة لفتوى من يجب التقليد فعلاً فلا تجب الإعادة بل لا تجب مطلقاً إذا كانت جاهلة قاصرة إلاّ إذا كانت قد أخلت بركن من أركان الواجب.

السؤال: هل يجوز لفتاة في بداية تقليدها تقلد المجتهد المتوفى؟

الجواب: لا يجوز بل تقلد الأعلم الحي.

السؤال: هل يجوز للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها؟

الجواب: يجوز إذا حصل لها الاطمئنان بذلك.