كيف تميّز النجاسات عن غيرها؟

النجاسات.. النجاسات عشر: 1،2- البول والغائط من الإنسان ومن كلِّ حيوان له نفس سائلة ولا يحلّ أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان من البهائم. وأمّا محلَّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله إذا عُدّ ذا لحم عرفاً.

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر، فإنّ بوله وخرءه طاهران، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولا سيّما بول الخفّاش.

3- المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً. وفي حكم المنيّ الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها، حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع.

4- ميتة الإنسان وكلّ حيوان له نفس سائلة، ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه. ولا بأس بما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك.

وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحيّ إذا كانت ممّا تحلّه الحياة، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالثالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، كما لا بأس باللبن في الضرع والأنفحة من الحيوان الميتة.

ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم. وأمّا الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة.

(مسألة 151): يطهر الميّت المسلم بتغسيله، فلا يتنجّس ما يلاقيه مع الرطوبة، وقد تقدّم في الصفحة (83) وجوب غسل مس الميّت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة.

5- الدم الخارج من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكّى بالذبح أو النحر، فإنّه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً.

(مسألة 152): الدم المتكّون في صفار البيض طاهر، وأمّا دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط لزوماً.

7،6- الكلب والخنزير البرّيّان بجميع أجزائهما.

8- الكافر، وهو: من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلاميّة وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.

وأمّا الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم:

فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوّه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بكفره دون غيره.

ومنهم: النواصب، وهم: المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)، ولا إشكال في كفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عُدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بكفره.

والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإنّه لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً. وأمّا المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

(مسألة 153): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحيّ والميّت، ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره.

9- الخمر، والمراد به: المسكر المتّخذ من العصير العنبي. وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما يحصل من تصعيد الخمر - فمحكوم بالطهارة، وإن كان رعاية الاحتياط أولى.

(مسألة 154): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً - كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل.

وأمّا عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس بالغليان، كما لا يحرم به ما لم يحرز صيرورته مسكراً بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها.

(مسألة 155): الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه يبقى على نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.

(مسألة 156): الفُقَّاع - وهو قسم من الشراب يُتّخذ من الشعير ولا يظهر إسكاره - يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس.

10- عرق الإبل الجلاّلة وغيرها من الحيوان الجلاّل على الأحوط وجوباً.

(مسألة 157): عرق الجنب من الحرام طاهر، وتجوز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.

(مسألة 158): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجّس بملاقاة النجس، بل وكذا الملاقي للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فيما لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجاسة، وإلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فإنّه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيئاً آخر مع الرطوبة - سواء كان مائعاً أم غيره - فلا يحكم بنجاسته.

ما تثبت به الطهارة والنجاسة

كلّ ما شُكّ في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة. ولا يجب الفحص عمّا شكّ في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة، وأمّا إذا شكّ في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.

وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة، وبالبيّنة العادلة - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذي اليد. وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ.

وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، يعتبر في ثبوتها بإخبار ذي اليد أن لا يكون متّهماً.

المصدر: كتاب المسائل المنتخبة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله (الطبعة الجديدة المنقحة)