ينشر «موقع الأئمة الاثني عشر» مجموعة من الاستفتاءات حول "زكاة الفطرة" من أرشف موقع مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله.
[اشترك]
فيما يلي نص الأسئلة مع الإجابات:
السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟
الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .
السؤال: يتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغيرها فهل يجب صرف عين تلك الاموال ام يجوز استبدالها؟ واذا لزم الحرج من ابقاء عين الاموال فما العمل؟
الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط باذن اصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه على غيره الى يوم او اسبوع او شهر او اكثر؟
الجواب: لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة الى اتباعها فلابد من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الاموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.
السؤال: هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من اعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها الي مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.
السؤال: أخرجت والدتي مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الى مستحقيه ولكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد أنه قد سرق ولكنّها لا تعلم الفاعل مع العلم بأن العيد قد مضى وما زالت حائرة فماذا تفعل؟
الجواب: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعه إلى المستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعه مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.
السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: كم مقدار الزكاة؟
الجواب: ثلاث كيلوات حنطة او طحين أو قيمتها.
السؤال: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟
الجواب: يجوز.
السؤال: لو لم ينو الشخص القربة إلى لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل غيره باعطائها نيابة عنه للفقير من دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو أعتقد أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمته أمام الله بحسب ما ذكر على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟
الجواب: يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليست في صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينها واجزاؤها وإن أثم.
السؤال: لو سافرت الى المدينة المنورة التي تبعد عن وطني أكثر من ١٠٠٠ كم، وبتّ ليلة العيد في المدينة، وعينت زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، ولكن لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز لي نقلها الى مسقط رأسي، على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟
الجواب: يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك.
السؤال: هل يجوز لي اخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكونة من ٧ اشخاص) لأخوتي وخاصة لدي اخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفي ووالدتي على قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟
الجواب: اذا كنت معيلا لهم وجب عليك دفع فطرتهم والا لم يجب نعم اذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا اشكال (علما أنه يعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعية، (بمعني كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدة قصيرة).
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخرى: هل يداخلان في مفهوم القوت أم لا؟
الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.
السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟
الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .
السؤال: هل يجوز التصرف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟
الجواب: إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون.
السؤال: هل يجوز لأصحاب الصناديق الخيرية أن يجمعوا أموال زكاة الفطرة ثم يسلموها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب عليهم دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟
الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: شخص اعزب ويعيش بعيداً عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدة خمسة أيام فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده ؟
الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه .
السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟
الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
السؤال: هل يجوز ان استقرض مبلغاً من المال لدفع زكاة الفطرة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير بأن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتى لا يشتري به إلاّ الطعام؟ وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟
الجواب: لا يجب عليه ان تخبره بأنه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام بالمال.
السؤال: هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري؟ واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انني لا اعلم مستحقيها؟
الجواب: اذا لم تكن تحت عيلولة الاهل فتجب الزكاة عليهم ومستحقها هو الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر من مال يقترضه لكم.
السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيف؟
الجواب: لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ ممن يعوله صاحب الدار ويتوّلى اموره ليلة العيد.
السؤال: أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عني وعن زوجتي ولا ادري ان كان والدي يدفعها عني ام لا، فهل يجب عليّ ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟
الجواب: اذا كنتَ تحت عيلولة الاب فزكاة فطرتك على والدك نعم اذا علمتَ بأنه لم يؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن يضع جهاز الفضائيات (الدش) في داره الذي هو مظنّة الوقوع في المعصية؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه.
السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته بذلك؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .
السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .
السؤال: إذا دعا شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .
السؤال: إذا أخرجتُ زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني باعتبار أنني أخرجتها أو عزلتها؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك لها.
السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد عن أي نوع يدفع أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلا فيه دفعها؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.
السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من مصاديق التبديل، تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟
الجواب: نعم هو من مصاديق التبديل.
السؤال: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟
الجواب: إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.
السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟
الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.
السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله؟
الجواب: إذا كان المجموع يُعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .
السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .
السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين؟ وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.
السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكّل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟
الجواب: ليس له ذلك إلا مَن كان وكيلاً في التوكيل.
السؤال: هل يجب عليّ أن اخرج زكاة الفطرة عن أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عُدت عرفا ممن يعوله والدها (بمعنى أنه يتكفل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه لا عليك.
السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت لك عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً عليه.
السؤال: هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الاخرين؟ ومع عدم الجواز فلو تبرع شخص عن غيره كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل تبرأ ذمتهم بذلك؟
الجواب: يجوز التبرع بالمال الذي تؤدى به زكاة الفطرة ولايجوز التبرع في الاداء بل يلزم ان يكون الاداء بطلب مَن تجب الزكاة عليه والا لم تبرأ ذمته .
السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً آخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟
الجواب: يمكنه أن يوكله في أن يخرجها من مال نفسه على وجه التبرّع به إن وافق على ذلك ويمكنه أن يوكّله في أن يقرضه مبلغاً من المال وبعد ان يصير المال مُلكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه، فيلزمه أداء قرضه لاحقاً.
السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .
السؤال: كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟
الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.
السؤال: إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسديده لمن سدده عني في بلدي ويجزي؟
الجواب: لا يجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علي سفر بل تدفع اينما كنت ولا يجب العزل ليلة العيد خاصة بل يجوز طيلة شهر رمضان ولا يجب دفعه بعد العزل فورا فيجوز التاخير بحثا عن المستحق ويكفي ما ذكرت ايضا.
السؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟
الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما يستحب له ذلك نعم اذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.
السؤال: اذا كان المكلف يسكن في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغاً من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقي في ذمته؟
الجواب: اذا كان قد دفعها بإذن من الولد بذلك سقطت عنه وإلا لم تسقط.
السؤال: يتم حاليا جمع الاموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية، فهل يجوز لي دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علماً بأننا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير ولهذا اضطر إلى إرسال المال إلى العراق كل عام؟
الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء على الاحوط ولا يجوز صرفها على سُبُل الخير الاخرى.
السؤال: لدي احدى اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولديها ٥ اطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها علي المعيشة بما يسر الله كل شهر فهل يجوز اعطاؤها زكاة الفطرة؟
الجواب: اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عيالكم فلا يجوز ان تعطوها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب.
السؤال: نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحق زكاة الفطرة فهل يجوز لنا ان نرسلها الى اقربائنا في العراق لكي تسلم لمستحقيها هناك علما بأنه سوف يتم تحويل العملة من الكرونة السويدية الى الدولار وتسلم للفقراء بالدولار؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟
الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته في ما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك في ما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
السؤال: انا حولت زكاة الفطرالى سخص في لبنان. ولكن هذا الشخص التي باسمه الحوالة لم يقدر ان ياخذها. فلغيتها واسترجعت المال. ولم ادفع الزكاة. فماذا افعل. هلما زلت اقدر ان ادفعها الان. وهل تجوز على اولاد اخ زوجي امهم تركتهم والوالد لا يقدر على مصاريفهم ؟
الجواب: زكاة الفطرة اذا عينتها في مال فلا يجوز التصرف فيها ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بد من دفع العين للفقير ويمكنك اخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكا له ثم تبعثينها له ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الأعلى دام ظله